عليه القضاء.
ومنها: إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسياً لا يلزمه كفّارة ولا يفسد حجّه بالجماع. عند غير الحنفيّة.
ومنها: إذا طلّق ناسياً لم يقع طلاقه. عند الشّافعيّة.
ومنها: إذا نسي المديون الدّين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به.
وأمّا إن كان غصباً يؤاخذ به.
ومنها: إذا نسي النّيَّة في العبادات لم تصحّ عبادته، وعليه إعادة العبادة مع النّيَّة.
ومنها: إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزمه الإعادة. إذا كان إماماً أو منفرداً.
ومنها: إذا تيمّم وفي رحله ماء نسيه، وصلّى ثمّ تذكّر وجب عليه إعادة صلاته بالوضوء (١).
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن النّسيان عذراً:
عند الحنفيّة النّاسي والعامد في اليمين سواء.
ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ناسياً أنّ له زوجة. يقع طلاقه.
(١) ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثلاث الأخيرة ضمن ما هو مستثنى.