[القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شرط صحة الدعوى إعلام المدَّعي في الدعوى (١).
وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (١٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الدعوى والمصدر الادّعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعاً (٢).
أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (٢).
أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (٣).
والشيء إما عين أو دين أو حق.
أو: هي قول بحيث لو سلَّم أوجب لقائله حقاً (٤).
أو: هي طلب الشيء زاعماً ملكه (٥).
(١) المبسوط ٢٣/ ١٨٦, الفتاوى الخانية ٢/ ٣٦٧, ص ٣٧٨.
(٢) أنيس الفقهاء ص ٢٤٢, ٢٤١.
(٣) طلبة الطلبة ص ٢٧٣.
(٤) حدود ابن عرفة ص ٦٠٨.
(٥) المطلع ص ٤٠٣.