[القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (١).
وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما.
هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.
ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشترياً للموكل.
ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.
(١) المبسوط ١٤/ ١٧.
(٢) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٣/ ٧٢٠ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.