[القاعدة الثامنة بعد المئة [البناء على القصد دون اللفظ].]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود (١).
وفي لفظ: العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. (٢) وتأتي في حرف العين إن شاء الله.
وفي لفظ: إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود. (٣) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٦٤١.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأَحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين ونياتها، ولا ينظر إلى اختلاف العبارة مع اتحاد المقصود. إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود فتحكم العبارة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال لآخر: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف. كان هذا بيعاً، وإن جاء بلفظ الهبة, لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا الهبة.
(١) المبسوط ج ٢٢ ص ٢١.
(٢) نفس المصدر ج ١٢ ص ٢٣.
(٣) نفس المصدر ج ٢٣ ص ١٩٨.