للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل فقهية مختلفة]

مسألة: [٧٠] فيمن ينوي الغسل، فتوضأ، ثم اغتسل هل يجزيه، أم يتوضأ ثانيًا بعد فراغه من الغسل؟

الجواب: الحمد لله.

قد ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولًا، فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه، ثم يغسل سائر بدنه (١). وتارةً يؤخّر غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل، بل ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء، بل يكفي مروره عليها أولًا. فإذا نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر، وتوضأ أولًا، لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.

***

مسألة في الصلاة (٢): هل تجب أن تكون [النية] مقارنةً للتكبير؟ والسؤال أن يوضَّح لنا كيفية مقارنتها التكبير، كما ذكر في الشافعي (٣)؟


(١) بعده في الأصل: "أو بدنه" ولا معنى لها.
(٢) الفتوى في "مجموع الفتاوى": (٢٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩) لكن سقط منها "كما هو مذهب ... الصلاة لفعلوه".
(٣) يعني في مذهب الشافعي.