للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنه لا تصحّ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير، وهذا يعسُر على الناس.

الجواب: الحمد لله، أما مقارنة (١) النية للتكبير، فللعلماء فيه قولان مشهوران:

أحدهما: لا يجب، كما هو مذهب أحمد وغيره.

الثاني: تجب، كما هو مذهب الشافعي وغيره.

والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمة، إلا خلافًا شاذًّا، وأما بعض المتأخرين [فـ]ـأوجب اللفظَ بها، وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. ولكن تنازع العلماء هل يستحبّ اللفظ بها؟ كمن (٢) استحبَّه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يستحبّه آخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله وأصحابه، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه.

والمقارنة المشروطة قد تفسَّر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن (٣) لا صعوبة فيه، بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذا، بل هذا أمرٌ ضروري، لو كُلِّفوا تركه لعجزوا عنه.

وقد تفسَّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها


(١) الأصل: "مقارنته".
(٢) الأصل: "من".
(٣) الأصل: "متمكن".