السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة، وأنه ركبه ديون فقضاها عنه.
السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.
الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.
التاسعة: اتجر، وربح، ثم ادعى أنه كان مضاربًا.
العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني.
الحادية عشر: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها
الثانية عشر: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة، ودفع مهرها من ماله، وهي ميتة ....
وذكر ضابطًا ـ يعني العتابي في الوصاياـ وهو: أن كل شيء كان مسلطًا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر» (١).
[القول الثاني: مذهب المالكية]
ذهب المالكية إلا أن القول قول الوصي بيمينه؛ لأنه أمين بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الأيتام في حجره (حضانته) فإن كان يليهم غيره مثل أمهم، أو أخيهم أو غير هؤلاء، لم يقبل قوله.
الثاني: أن يأتي بما يشبه، فإن أتى بأمر مستنكر أو بسرف من النفقة لم يقبل قوله.
الثالث: أن يحلف على ما يدعيه (٢).
(١). مجمع الضمانات (ص: ٣٩٩ - ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٩).
(٢). المدونة (٦/ ٢٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦)، الذخيرة (٧/ ١٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١١)، الخرشي (٨/ ١٩٥)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٦)،