طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (١).
[دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم]
[الدليل الأول]
(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.
[الدليل الثاني]
(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٣).
[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (٤).
[الدليل الثالث]
(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا
(١) انظر المقدمات الممهدات (٣/ ٦٥).
(٢) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(٣) سنن الترمذي (١٣٧١)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة به.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٦٤٩).