[دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم]
(ث-١٧٨) ما رواه الطحاوي من طريق مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب.
أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نحو هذا لرددتها (١).
[منقطع، ابن شهاب لم يدرك عمر - رضي الله عنه -].
[وجه الاستدلال]
قال الطحاوي: «لما قال عمر - رضي الله عنه - هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم» (٢).
[وأجيب]
قال ابن حجر: «لا حجة فيما ذكره من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.
ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع» (٣).
وقال البيهقي: «والذي روي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - عليه السلام - أو نحو هذا لرددتها فهو منقطع، لا تثبت به
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٩٩).
(٣) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).