وقيل: على المالك وحده، إلا أن يشترط على العامل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه بعد تكامل النماء في الثمرة، وانتهاء عقد المساقاة.
قال الشيرازي: «واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط، فمنهم من قال: لا يلزم العامل ذلك؛ لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء. ومنهم من قال: يلزمه؛ لأنه لا تستغني عنه الثمرة» (١).
[المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما]
فقيل: لا يصح اشتراط الجذاذ على العامل، وهذا مذهب الحنفية، فإن شرط فسدت المساقاة.
جاء في الفتاوى الهندية: «وأما الشرائط المفسدة فأنواع ..... منها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف» (٢)، يعني في المذهب.
وقيل: يصح اشتراط الجذاذ على أحدهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية.
جاء في المدونة: «أرأيت المساقي إذا اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا؟ قال: نعم وهو قول مالك. قلت: فإن لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح؟ قال: التلقيح على العامل ; لأن مالكا قال: جميع عمل الحائط على العامل» (٣).
وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر،
(١) المهذب (١/ ٣٩٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٧).
(٣) المدونة (٥/ ٧).