للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين؛ على أن يكون ذلك نهيًا منه - صلى الله عليه وسلم - لأمته عن أن يجتمعوا على خطأٍ، فاشتبه ذلك على الراوي، فنقله مرفوعًا؛ على أن يكون خبرًا.

سلمنا كونه خبرًا؛ لكن لم قلت: إنه يدل على نفي الخطأ بأسره عنهم، ولا نسلم أن النكرة في النفي تعم؟!

وإذا كان كذلك، فإما أن نحمله على نفي السهو، أو نفي الكفر؛ جمعًا بينه وبين الحديث المروى في هذا الباب، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمتي لا تجتمع على ضلالة).

سلمنا كون الأمة مصيبين في كل أقوالهم وأفعالهم؛ فلم لا تجوز مخالفتهم؟ فإن المجتهد قد يكون مصيبًا، مع أن المجتهد الآخر يكون متمكنًا من مخالفته.

والجواب: أما السؤال الأول فمدفوع بسائر الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وقوله: (ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن). وقوله: (من فارق الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه).

قوله: (لعل هذا الحديث ورد على صيغة النهي):

قلنا: عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية، ومطلوبنا هاهنا الظن، وإلا لو فتحنا هذا الباب لا نسد باب الاستدلال بأكثر النصوص.

ثم أنه مدفوع بسائر الأحاديث، وأما أن النكرة في النفي تعم، فقد تقدم بيانه في باب العموم.

قوله: (نحمله على نفي السهو):

<<  <  ج: ص:  >  >>