فليغسله سبعًا) مع أنه عادتهم لا يضعون في أوانيهم التي تصلها الكلاب إلا الماء، فيختص ذلك بالماء، ويعم جميع ما يتصور فيه الولوغ، خلاف في مذهب مالك، قال: وكأنها عادة قولية، فلم يجزم بذلك.
قلت: وتوقف في موضع التوقف، بل المخصص عادة قوليه؛ لأنهم لم يكونوا يضعون في الآنية التي تصلها الكلاب غير الماء [و] كان غالب نطقهم بصيغة (ولغ) في الماء خاصة، فكان ذلك كغلبة نطقهم بلفظ (الدابة) في الفرس، لا أن مدرك التخصيص الفعل.
ولم يحك خلافًا غير ما عرض له من التردد، وكذلك صاحب (المعتمد) حكي أن العادة قولية، وأن التخصيص إنما يقع بالقولية، دون الفعلية.
ومثل الفعلية بنحو ما مثله سيف الدين، ولم يحك خلافًا.
ولم أر أحدًا حكي الخلاف في العادة الفعلية إلا سيف الدين، وأخشى أن يكون ذلك، كما حكاه المازري عن المالكية، ويكون مدرك الحنفية في تلك الفروع هو عادة قولية، وقد التبست بالفعلية، كما تقدم بيانه في ولوغ الكلب، فيظن أنهم خالفوا، وما خالفوا.
وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي فيها الإجماع، وهو المتجه؛ لما تقدم أن ملابسة بعض المسمي لا يقتضي نسخ ذلك اللفظ عن ذلك المسمي، فلا تعارض ألبتة، فكيف يقضي على اللفظ بما لا يعارضه.
قال العالمي في (أصول الفقه) على مذهب أبي حنيفة، لأنه حنفي: العادة