الشيخ: إي نعم، لو ترافعوا إلى القاضي وثبت أصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقضه، هذا هو الفائدة من أن نقول: صح، أما في الآخرة فالحساب على ما في نفس الآخر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري، والمشتري اشتراه على أنه عبدٌ حقيقة، ثم بعد ذلك تبين -أو تبين للحاكم- أنه ليس عبدًا إنما كانت حيلة، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال: إن هذا الرجل يعاقب؛ لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانًا لمال ..
الشيخ: لا، ما يمكن؛ هو لا يمكن أن يبقى عبدًا، لا بد أن يكون حرًّا لكن يؤدب هو، وهذا يَكِرُّ من المال الذي أخذه.
الطالب: أين هو؟ هو هرب.
الشيخ: من؟ البائع؟
الطالب: البائع هرب.
الشيخ: هذه من جملة الأشياء التي يقدرها الله على الإنسان بتلف ماله، وإن الله يسر واطلعت عليه، فهذا المطلوب وإلا راح.
طالب: ما المطلوب في أن يصالح البعض مال الفاضل؟
الشيخ: كما قلنا قبل قليل: إن المصالحة ما تأتي في الغالب إلا عن منازعة، وأن الإنسان كيف ينازعني في مالي؟ !
الطالب:( ... ).
الشيخ: وعلى كلِّ حال إذا لم يمكن الوصل إلى حقه إلا بهذا فهو صحيح في حق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر.
طالب:( ... ).
الشيخ:(إن بذلا) أي: من ادُّعِيَ عليها الزوجية، ومن ادُّعِيَ عليه الرق، فالفاعل هو من ادُّعِيَ عليه الرق، ومن ادُّعِيَ عليها الزوجية، والهاء في قوله:(هما) للعوضين، العوض من المدَّعَى عليه العبودية، والعوض من المدَّعَى عليها الزوجية، (له) أي: للمدعي.
طالب: الصورة؟
الشيخ: ما صورناها يا جماعة؟
طالب: صورناها.
الشيخ: صورناها، ادعى عليك صالح أنك عبد له، فهمت؟ ولا عنده بينة وأنت أنكرت، وهو مُلِحٌّ أنك عبده، لما رأيت الأمر اشتد وأنه لا بد أن يرافعك إلى القاضي قلت: يا فلان هذه ألف ريال، ودعني من الدعوة، أخذ الألف وأسقط الدعوة، هذه هي، وكذلك بالنسبة للزوجية.