الشيخ: لأنه باعه نيابةً عن الراهن، فالثمن هذا من اللي يسلمه له؟ ما هو يأخذه هو، ولا يعتبر نفسه الآن استوفى، الثمن سيعطيه الراهن ثم يسلمه له.
طالب: بارك الله فيكم، إذا كان الدَّيْن من غير جنس نقد البلد، فمن المعلوم بأنه -على ما ذهبنا إليه- ينبغي أن يُبَاع بنقد البلد، ولكن هو سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة أخرى بالنقد الآخر.
الشيخ: سيشتريه بالنقد الآخر.
الطالب: فيعني لماذا لم نقل بأنه يجوز أن يُبَاع؟
الشيخ: كما قلنا: قد يزيد وقد ينقص، ما هو بواضح؟ يعني مثلًا مئة دولار، وكان قيمة الدولار أربعة ريالات، كم قيمتها هنا؟ أربع مئة ريال، كذا ولّا لا؟ إذا حلَّ الدَّيْن وكانت قيمة الدولار ثلاثة ريالات، بيعود عليها مئة، وفي مثل هذه الحال إذا كان يرغب ألَّا يوفى إلا دولارًا يشترط، يقول مثلًا: شرط أن تبيعه بالدولارات، لكن حتى هذا الشرط ما ينبغي؛ لأنه تختلف القيمة.
طالب: عفا الله عنك، ما فائدة كون تكسُّب الراهن إن كان عبدًا مثلًا كون الكسب الذي يحصل عليه يوجب أن يكون تبعًا لهذا الرهن، ولا يأخذه الراهن ليستفيد منه؛ أذن المرتهن أو لم يأذن، لا سيما أن الرهن إذا كان أكثر من الدَّيْن، فلماذا قلنا: إنه ( ... )؟
الشيخ: ما هو كسبه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إذا كان كسبه يتبعه.
الطالب: والمرتهن لا.
الشيخ: لا، المرتهن يستفيد؛ لأن الرهن هذا قابل للتلف، وهل لدينا ضمان أنه سيبقى إلى حلول الأجل، وهل لدينا ضمان أيضًا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟ قد يتغير.
***
( ... ) على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الرهن أحد عقود التوثقة، فما هي العقود الأخرى؟
طالب: ما في العقود إلا التوثقة.
الشيخ: إي، ما هي العقود، إحنا قلنا: من عقود التوثقة، و (من) للتبعيض، فهل هناك عقود أخرى للتوثقة، ما هي؟
الطالب: الوكالة والضمان.
الشيخ: خطأ، الوكالة ما هي توثقة.
الطالب: بلى.
الشيخ: الوكالة، وكَّلتك تشتري لي شيئًا؟