للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا، هذا ثانٍ من الأول.

الشيخ: هو معلوم أن المؤلف عَدَّهُ ثانيًا، لكن هل نقول: إن عَدَّ المؤلف إياه شرطًا واحدًا فيه نظر، أو هناك فرق؟

الطالب: لا، فيه نظر؛ لأن هذا الثاني كالأول.

الشيخ: الآن مضى عليه سبع مئة سنة ما رأينا أحدًا قال: فيه نظر! !

الطالب: لأن هذا من أول، (وكل وصف)، وهذا كالأول.

الشيخ: كالأول، إذن ففيه نظر! !

طالب: الأول انضباط الصفات المراد بها الكيل والوزن والذَّرْع بحيث إنه تنضبط هذه الصفات من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه، لا من وصفه هو من جودة ورداءة ونوعه، فهما وصفان مختلفان.

طالب آخر: الأول في إمكان الضبط ( ... ).

الشيخ: أحسنت، في إمكان الضبط، ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يضبط، ولهذا قال: (انضباط صفاته)، ولم يقل: ضبط صفاته، شوف، لو كان هناك تكرار لقال: ضبط صفاته، فلما قال: (انضباط) يعني إمكان انضباط صفاته، ثم إذا أمكن لا بد من الضبط؛ لأنه ربما يمكن ضبط صفاته لكن عند العقد لا يذكرون الضبط.

هل يصح السَّلَم في الحيوان؟

طالب: يصح السَّلَم في الحيوان عدا الحامل.

الشيخ: عدا الحامل.

الطالب: لأنه لا يمكن أن ينضبط.

الشيخ: إي، لأنه لا يمكن انضباطه، أحسنت، يعني تعذَّر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك.

قال: أَسْلَمت إليك، وشَرَطُوا أردأ ما يكون؟

طالب: بشرط الأردأ؟

الشيخ: سؤال خاص.

الطالب: بشرط الأردأ؟

الشيخ: أردأ ما يكون.

الطالب: المذهب لا يصح.

الشيخ: أردأ ما يكون، العلة؟

الطالب: قالوا: لأن كل رديء هناك أردأ منه.

الشيخ: ما من رديء إلا ودونه ما هو أردأ.

لو قال: رديء، من النوع الرديء؟

الطالب: يصح.

الشيخ: يصح، أنت ذكرت أنه على المذهب، هل هناك قول ثانٍ؟

الطالب: وهناك قول ثان أنه يُرْجَع في ذلك للعُرف، يُعْرَف الأردأ ما المقصود منه، وقول ثالث أنه إذا شَرَطَه المسْلَم البائع فإنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>