للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: المذهب يقولون: إذا بَدَا الصلاح ( ... ) إن باعه كله جاز وإن باعه تفريدًا لم يَجُز.

الشيخ: إن باعه كله.

الطالب: إن باعه كله نعم، هذا القول متناقض.

الشيخ: متناقض، سبحان الله!

الطالب: إما أن نقول بجواز بيعه مطلقًا جميعًا أو تفريدًا ( ... )؛ لأن ما الفرق بين أن يبيع حبة واحدة من نخلته ثم يبيعه جميعًا فيصح، أو أنه يبيعه تفريدًا لم يبد صلاحه ويحرم؛ لأنه إن قلنا بجواز بيع .. ؟

الشيخ: إحنا ما بَيَّنَّا وجه الفرق؟ بَيَّنَّا وجه الفرق، وقلنا: إذا باع النوى كله كأنه نخلة واحدة لأنها صفقة واحدة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذا باع التي بَدَا صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة، فإذا باعه؛ باع الباقي، فقد باع ما لم يَبْدُ صلاحه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيها تناقض، تأمَّلْهَا. ( ... )

طالب: بالنسبة لنفس المسألة السابقة.

الشيخ: وهي؟

الطالب: مسألة بيع بعض البستان، باع ربع البستان، لم يبع البستان كله لكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح نخله، فهل نقول في هذه الحال: نلحقها بال ..

الشيخ: لكن هذا الربع اللي باعه، هل هو نوع واحد ولّا أنواع؟

الطالب: نوع واحد.

الشيخ: وباعه جميعه؟

الطالب: ربع البستان جميعه.

الشيخ: ربع البستان جميعه، وهو من نوعٍ واحد، وبَدَا الصلاح في واحدة منه، يصح.

طالب: عفا الله عنك، الزيتون، بماذا يُعْرَف بدو صلاحه؟

الشيخ: والله يعرفه أهل الصنف.

الطالب: الآن هو ما يتغير طعمه إلا إذا قُطِع وخُلِّل؟

الشيخ: إذن يقال: إنه يباع جَزَّة جَزَّة مثل البطيخ، لَقْطَة لَقْطَة، يلقَّط، إذا بلغ الغاية اللي يعرفونها يباع.

طالب: شيخ، إذا باع الأرض وفيها ( ... ).

الشيخ: يتبع، يعني ليس للبائع إذا باع الأرض إلا اللقطة الظاهرة الحاصلة.

الطالب: ولكن يُجْبَر ( ... ).

الشيخ: هذا ينبني على الخلاف في المسألة إذا نما، ولَّا الأصل أنه يُجْبَر عليه في الحال، وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>