طالب: المذهب يقولون: إذا بَدَا الصلاح ( ... ) إن باعه كله جاز وإن باعه تفريدًا لم يَجُز.
الشيخ: إن باعه كله.
الطالب: إن باعه كله نعم، هذا القول متناقض.
الشيخ: متناقض، سبحان الله!
الطالب: إما أن نقول بجواز بيعه مطلقًا جميعًا أو تفريدًا ( ... )؛ لأن ما الفرق بين أن يبيع حبة واحدة من نخلته ثم يبيعه جميعًا فيصح، أو أنه يبيعه تفريدًا لم يبد صلاحه ويحرم؛ لأنه إن قلنا بجواز بيع .. ؟
الشيخ: إحنا ما بَيَّنَّا وجه الفرق؟ بَيَّنَّا وجه الفرق، وقلنا: إذا باع النوى كله كأنه نخلة واحدة لأنها صفقة واحدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا باع التي بَدَا صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة، فإذا باعه؛ باع الباقي، فقد باع ما لم يَبْدُ صلاحه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيها تناقض، تأمَّلْهَا. ( ... )
طالب: بالنسبة لنفس المسألة السابقة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: مسألة بيع بعض البستان، باع ربع البستان، لم يبع البستان كله لكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح نخله، فهل نقول في هذه الحال: نلحقها بال ..
الشيخ: لكن هذا الربع اللي باعه، هل هو نوع واحد ولّا أنواع؟
الطالب: نوع واحد.
الشيخ: وباعه جميعه؟
الطالب: ربع البستان جميعه.
الشيخ: ربع البستان جميعه، وهو من نوعٍ واحد، وبَدَا الصلاح في واحدة منه، يصح.
طالب: عفا الله عنك، الزيتون، بماذا يُعْرَف بدو صلاحه؟
الشيخ: والله يعرفه أهل الصنف.
الطالب: الآن هو ما يتغير طعمه إلا إذا قُطِع وخُلِّل؟
الشيخ: إذن يقال: إنه يباع جَزَّة جَزَّة مثل البطيخ، لَقْطَة لَقْطَة، يلقَّط، إذا بلغ الغاية اللي يعرفونها يباع.
طالب: شيخ، إذا باع الأرض وفيها ( ... ).
الشيخ: يتبع، يعني ليس للبائع إذا باع الأرض إلا اللقطة الظاهرة الحاصلة.
الطالب: ولكن يُجْبَر ( ... ).
الشيخ: هذا ينبني على الخلاف في المسألة إذا نما، ولَّا الأصل أنه يُجْبَر عليه في الحال، وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم.