للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فماله لبائعه)، هذه اللام في (لبائعه) لام المُلك أو المِلك، يعني التملك، المال للبائع، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (٦)

وهنا نسأل: هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانًا رأى عبدًا عليه ثياب رَثَّة ويحتاج إلى ثياب تقيه البَرْد، فملَّكه ثوبًا، قال: خذ هات ثوبًا لك، هل يملك هذا الثوب؟ عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» يشمل ما كان بيده اختصاصًا أو تملُّكًا، وأنه لا يملك.

وقال بعض أهل العلم: إنه يملك بالتمليك، وفصَّل آخرون فقال: يملك بالتمليك من سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملَّكه إياه، والحق للسيد، وعلى هذا يكون ما ملَّكه سيده ملكًا له، ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخذ، يعني الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد؛ لأنه مُلكه.

وظاهر الحديث العموم «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، حتى لو قلنا: يملك بالتملك، ما ملكه مالٌ له ولّا غير مال؟ يعني لو قلنا: العبد يملك بالتملك من السيد، صار الذي ملَّكه السيد له، إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».

إذا مات العبد وبيده مالٌ أعطاه السيد إياه يتجر به، وللعبد ابن حُرّ، فمَنِ الذي يرث هذا المال؟

طالب: السيد.

طالب آخر: المال للسيد.

الشيخ: إي، السيد أعطاه إياه، قال: هذا لك يا ولدي، ملك، أنت رجل وفيت وأديت، هذا ملكك، وكان لهذا العبد ابنٌ حر.

طالب: على التفصيل للأقوال الثلاثة.

الشيخ: إي، إن قلنا بأنه يملك بالتمليك، فماله لابنه، وإن قلنا: لا، فماله للسيد.

قال: (إلا أن يشترطه المشتري)، (يشترطه) الهاء في (يشترطه) تعود على المال؛ لأن المشتري ما يشترط السيد اللي باع.

<<  <  ج: ص:  >  >>