للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كل الكلام هذا لا فائدة منه، يُسن أن يصومها كلها، من أول يوم إلى التاسع، لكن عند الناس عقيدة -وأظن إن شاء الله اضمحلت أو نقصت- أنه يُسَنّ أن يصوم ثلاث الحجي، يسمونها ثلاث الحجي، يعني السابع والثامن والتاسع، هذا هو الذي ليس له أصل.

طالب: إذا صام يومًا أو يومين فقط؟ الثاني والثالث فقط وعرفة؟

الشيخ: هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك؟

الطالب: لا.

الشيخ: أقول: الصوم بالخيار، سُنَّة.

طالب: أحسن الله إليك، ثبت التلبية عن الصبيان.

الشيخ: لبيك عن ابن فلان، عن بنت فلان.

الطالب: إذا كان ينطق هل يُنَطِّقُه؟

الشيخ: إي نعم، لكن ينطق يقول له ( ... ).

طالب: شيخ، بارك الله فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» (٤) ما معنى الحديث؟ وما وجه الدلالة في الحديث في مشروعية الصلاة فيها؟

الشيخ: الروضة من رياض الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل أن الجنة قِيعَان، وأن غِراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٥). فمعنى روضة من رياض الجنة أنها مكان للعمل الصالح، الصلاة وغيرها، هذا معناها.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) من أهل جدة، ومر على الميقات، وهو في نزوله يريد الزيارة فقط، وهو يريد أن يحرم بالحج من عامه، فهل نلزمه بالإحرام؟

الشيخ: لا، إذا كان من أهل جدة وذهب إلى جدة يريد أهله، ولكن من نيته أن يحج هذا العام، فلا حرج، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه.

طالب: الحاج عن غيره هل يُكتَب له أجر الحج؟

الشيخ: بأجرة ولَّا بغير أجرة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أما بأجرة فليس له إلا ما أخذ من الأجرة، وأما إذا كان بغير أجرة فله أجر الإحسان فقط، أجر الإحسان إلى الغير؛ لأن أجر العبادة نفسها لم يرده، أراده لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>