للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُعذر، نعم، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء: لا يُعذر، لكن الصواب أنه إذا سُهِّل لهؤلاء أن يبيتوا خارج منى فكذلك من لا يتمكن من المبيت في منى لعُذْر خاص به.

لو امتلأت منى ولم يوجد بها مكان، أيش تقول؟

طالب: إي نعم، يجوز يعني ..

الشيخ: ويش يجوز؟ يجوز تمتلئ ويجوز ما تمتلئ؟

الطالب: أما إذا امتلأ يعني ( ... ) أي مكان وجده.

الشيخ: يعني يسقط المبيت، أو نقول: يجب أن يبيت الناس عند آخر خيمة حتى يكون مظهر الحجيج واحدًا؟

الطالب: الثاني.

الشيخ: الثاني، وأما ما يفعله بعض الناس الآن من أنهم إذا لم يجدوا مكانًا في منى نزلوا إلى مكة، وباتوا بها، فهذا وإن كان له وجه من حيث إنه لما زال مكان الواجب سقط كما لو قُطعت اليد فإنه يسقط فرض غسلها، لكن الأوْجَه منه أن يُقال: إن الواجب أن يضربوا خيامهم عند آخر خيمة ولو في مزدلفة، أو من جهة جمرة العقبة مما يلي مكة، إن هذا أيضًا يكون الحجيج مظهرهم واحدًا، ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد بالجماعة فإنهم يصلون خارج المسجد لكن بصفوف متصلة.

طواف الوداع سُنَّة؟

طالب: واجب.

الشيخ: واجب؟ ما الدليل؟

الطالب: حديث ابن عباس: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عن الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (٥).

الشيخ: وجه الدلالة؟

الطالب: خُفِّف يدل على أن غيرها أشد.

الشيخ: نعم، لما خُفِّف عن الحائض دل أنه على غيرها مشدد لا يرخص فيه، وأيضًا حديث أم سلمة لما قالت: إنها مريضة قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>