للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قال المصنف -رحمه الله تعالى- في باب تصفية الحج والعمرة من كتاب المناسك: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبًا، فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه، وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن رمي الجمار يُفعل لأمور ثلاثة، قلها.

طالب: التعبد لله جل وعلا، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.

طالب آخر: إقامة ذكر الله عز وجل.

الشيخ: إقامة ذكر الله، التعبد لله يعني: امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بذلك في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، والرمي جزء من أجزاء الحج.

الثاني: التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الثالث: إقامة ذكر الله.

ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟

طالب: أحسن الله إليك، قول: الله أكبر عند الرمي، هذا القولي، والفعلي: رمي الحصاة.

الشيخ: نفس الرمي فهو ذكر قولي وفعلي كذا؟

متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام؟

طالب: إذا رمى وحلق أو قصر وطاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>