للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استمعوا إليها يقول المؤلف: (يُقْبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي) ثلاثة أنواع من البينات: رجلان، أو رجل وامرأتان، الدليل قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

رجل ويمين المدعي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي (٦).

فهذه ثلاثة أنواع من البينات كلها تثبت الدعوى في المال.

(كالبيع) نشوف أمثلة المؤلف: البيع مال؟ نعم.

ادعى شخص أن فلانًا باع عليه سيارته، وأنكر فلان أنه باع، نقول للمدعي: هاتِ البينة، ما البينة؟ رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.

أتى إلينا برجلين يشهدان على وقوع البيع، يُحْكَم له بذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب.

أتى إلينا برجل وامرأتين يُحْكَم له بذلك.

إذا قال قائل: كيف تشهد المرأتان؟ تتكلم المرأة عند القاضي؟ نعم، تتكلم عند القاضي؛ لأن صوتها ليس بعورة.

ما أتى لا برجلين ولا برجل وامرأتين، أتى برجل واحد، قال: ما عندي غير هذا الرجل، نقول: طيب، يحتاج هذا الرجل إلى تقوية، ما هي؟ اليمين، خليه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك، شوف لماذا يُكْتَفى باليمين؟ لأن اليمين -كما قررنا سابقًا- تكون في جانب أقوى المتداعيين، صح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، المدعي الآن جانبه صار أقوى من المنكِر؛ لأن المنكِر ليس معه إلا الأصل، الأصل عدم البيع، لكن المدعي الآن صار معه شاهد، والشاهد أقوى من الأصل، فلما قوي جانبه بالشاهد قلنا له: احلف؛ ولهذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع، لا بد أن يأتي أولًا بالشاهد ويشهد، ثم يحلف.

وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق، فيقول: واللهِ، لقد باع عليَّ فلان كذا وكذا، ووالله إن شاهدي لصادق؟

لا يلزم؛ لأن تصديق الشاهد أو عدمه يرجع إلى القاضي، ما هو إليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>