ثم قال المؤلف رحمه الله:(باب جامع الأيمان) يعني جامع أحكام الأيمان، هذا الباب جامع لأحكام الأيمان، والأيمان جمع (يمين)، وهو القسم، وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف؟ أو على اللغة؟ أو على النية؟ أو على السبب؟ أم على أي شيء؟
رجل حلف وقال: تعالوا يا جماعة، ويش تنزلون يميني، على أي شيء؟ في هذا ترتيب؟
قال المؤلف:(يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ)(إلى نية الحالف)، والدليل على أنه يرجع إلى نية الحالف الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ}[المائدة: ٨٩]، ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجع إلى النية في أصل اليمين، فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى، واضح يا جماعة؟ واضح الدلالة من القرآن؟
{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ}، والآية الثانية:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة: ٢٢٥]، فإذا كان يرجع إلى النية في أصل اليمين -هل هي يمين منعقدة أو غير منعقدة- فلأن يرجع إلى النية في المراد باليمين من باب أولى؛ لأن المراد باليمين عبارة عن وصف اليمين، هذا من القرآن، الدلالة واضحة إن شاء الله؟
طلبة: واضحة.
الشيخ: من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(٩)، ما أعظم هذا الحديث:«وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». هذا الدليل على أنه يرجع لنية الحالف، لكن اشترط المؤلف:(إذا احتملها اللفظ) يعني بأن كان هذا اللفظ يمكن أن يُراد به ما نواه الحالف، فإن لم يمكن لم يُقبل منه؛ لأن هذا معاند للفظ، مضاد له، هذه النية، فلا تقبل.