للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مثل صح، صحيح، قيل له: اذهب إلى صاحبك، قد دعاك إلى وليمة عرس، اذهب إليه، وكل من طعامه، وهنِّئه بالزواج، فقال: والله لا أذهب إليه، ولا أهنئه بالزواج، ولا آكل من طعامه، كم المحلوف عليه؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، لكن اليمين؟

طلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة، هذا أيضًا يجزئه كفارة واحدة قولًا واحدًا؛ لأن اليمين واحدة.

الحال الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارة واحدة، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا الثاني مذهب الجمهور، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال، فإن لكل فعل حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.

قال المؤلف: (موجبها واحد)، وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟

طلبة: كفارتها.

الشيخ: كفارتها؛ يعني ما يجب بسببها، (وإن اختلف موجبها)، موجب الأيمان، والموجب هو الكفارة، اختلف الموجب (كظهار، ويمين بالله لزماه، ولم يتداخلا)، معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين، فإذا لزمته كفارة يمين وكفارة ظهار، فهل يجب عليه أن يكفر عن اليمين كفارة تامة، وعن الظهار كفارة تامة؟ أو يدخل هذا بهذا؟

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول؛ لاختلاف الموجب، مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانًا، أو بعبارة أدنى قال: والله لا أكلم زوجتي وهي عليَّ كظهر أمي، في هذا.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: في هذا يمين وظهار، أراد الرجل أن يعود، نقول: الآن عليك كفارة يمين، وعليك كفارة ظهار. قال: أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: سبحان الله! ! ما يجزئ عتق رقبة؟

طلبة: لا ما يجزئ، رقبتين.

الشيخ: رقبة ولا رقبتين؟

طلبة: رقبتين.

الشيخ: قال: الموجب واحد الآن، رقبة، نقول: لكن المعتبر أصل الكفارة، وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين ما صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>