الشيخ: لا، متعدد أيضًا، قالوا: فيلزمه كفارة يمين لكل يمين، وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات، وعللوا ذلك بعموم الآية:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة: ٨٩]، وهذه أيمان متعددة فيلزمه بعددها، كما لو قتل المحرم صيدًا، لو قتل صيدًا مثل عشر حمامات، الموجب؟
طلبة: عشر حمامات.
الشيخ: واحد ولَّا لا؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، وهي {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥]، كم يلزمه من ذبح شاة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشر شياه، قالوا: فهذا مثله؛ لأن السبب متعدد، وكل يمين مستقلة بنفسها للآية الكريمة:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى آخره.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: إما أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد؟
طالب: والله لا ألبس هذا.
الشيخ: الثوب.
الطالب: أقسم بالله، لا ألبس هذا.
الشيخ: نعم.
الطالب: بعزة الله لا ألبس هذا.
الشيخ: إي، صح؟ الأيمان متكررة، والمحلوف عليه شيء واحد. أو مثلًا: قالت له أمه: البس الثوب، اليوم برد، البس الثوب؛ ثوب الصوف. قال: والله ما ألبس، وافقه أخوه الكبير قال له: يا ولدي هذا لباس القيظ اللي عليك، البس ثوبك الصوف حقه أدفأ لك، قال: والله ما ألبسه، هذه اثنتان، لاقاه أبوه قال له: يا ولدي هذه ثياب القيظ، برد، البس ثوب الشتاء لا ( ... ) البرد، قال: والله لا ألبسه، الأيمان؟
طلبة: متعددة.
الشيخ: متعددة، لكن المحلوف عليه؟
طلبة: واحد.
الشيخ: شيء واحد، هذا -لا شك- أنه قولًا واحدًا أنه يجزئه كفارة واحدة، لا إشكال في هذا.
عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدًا، والمحلوف عليه متعددًا، مثاله؟
طالب:( ... ).
الشيخ: خطأ، الحلف واحد، والمحلوف عليه متعدد؟
الطالب: والمحلوف عليه متعدد؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والله ما، والله لا أذهب إلى السوق، ولا أفعل كذا ( ... ).