للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، متعدد أيضًا، قالوا: فيلزمه كفارة يمين لكل يمين، وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات، وعللوا ذلك بعموم الآية: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩]، وهذه أيمان متعددة فيلزمه بعددها، كما لو قتل المحرم صيدًا، لو قتل صيدًا مثل عشر حمامات، الموجب؟

طلبة: عشر حمامات.

الشيخ: واحد ولَّا لا؟

طلبة: واحد.

الشيخ: واحد، وهي {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، كم يلزمه من ذبح شاة؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشر شياه، قالوا: فهذا مثله؛ لأن السبب متعدد، وكل يمين مستقلة بنفسها للآية الكريمة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى آخره.

وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: إما أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد؟

طالب: والله لا ألبس هذا.

الشيخ: الثوب.

الطالب: أقسم بالله، لا ألبس هذا.

الشيخ: نعم.

الطالب: بعزة الله لا ألبس هذا.

الشيخ: إي، صح؟ الأيمان متكررة، والمحلوف عليه شيء واحد. أو مثلًا: قالت له أمه: البس الثوب، اليوم برد، البس الثوب؛ ثوب الصوف. قال: والله ما ألبس، وافقه أخوه الكبير قال له: يا ولدي هذا لباس القيظ اللي عليك، البس ثوبك الصوف حقه أدفأ لك، قال: والله ما ألبسه، هذه اثنتان، لاقاه أبوه قال له: يا ولدي هذه ثياب القيظ، برد، البس ثوب الشتاء لا ( ... ) البرد، قال: والله لا ألبسه، الأيمان؟

طلبة: متعددة.

الشيخ: متعددة، لكن المحلوف عليه؟

طلبة: واحد.

الشيخ: شيء واحد، هذا -لا شك- أنه قولًا واحدًا أنه يجزئه كفارة واحدة، لا إشكال في هذا.

عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدًا، والمحلوف عليه متعددًا، مثاله؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: خطأ، الحلف واحد، والمحلوف عليه متعدد؟

الطالب: والمحلوف عليه متعدد؟

الشيخ: نعم.

الطالب: والله ما، والله لا أذهب إلى السوق، ولا أفعل كذا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>