للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعانَدَ هو وعمّه في شيء، الرجل عمُّه، تعاندَا في شيء، قال: واللهِ لا أُكَلِّم عمي، هذا هَجْر مؤمن، وقطيعة؟

طلبة: رحم.

الشيخ: رحم، ويش نقول له؟ الحِنْث واجب؛ لأنه يتوقف عليه فِعْل الواجب، فإذا توقف على الحِنْث فِعْل الواجب صار واجبًا.

رجل غضب على شخص، قال: والله لأَفْلِقنَّه، تعرفون الفَلْقَة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني يضربه بالحجر حتى يجرحه، والله لأَفْلِقنَّه، ماذا نقول له؟

طلبة: يحنَث.

الشيخ: يحنَث؟ يجب وجوبًا ولَّا لا؟

طلبة: يجب.

الشيخ: يجب؛ لأن ترك المحرَّم يتوقف على حِنْثه، وإذا توقف ترك المحرَّم على الحِنْث صار الحِنْث واجبًا.

طالب: لأفلقنَّه لغة؟

الشيخ: إي، لغة، لأنه من الفَلَق، سبحانه {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ} [الأنعام: ٩٦]، {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: ٩٥]، هذا إذا ضربه على رأسه انفلق الرأس.

ففيه يقول: إذا كان -نحن ذكرنا أنه إما أن يكون الحِنْث خيرًا، والخير إما خير واجب ولَّا خير تطوع- عدم الحِنْث هو الخير، حينئذ نقول: لا تحنث؛ وذلك بأن يفعل، يحلف على فعل محرَّم، انتبهوا أنا غلطت.

الطلبة: على ترك ..

الشيخ: على ترك محرَّم أو على فعل واجب، الحِنْث هنا؟ حرام، مثال ذلك: قال: والله لأصلِّيَنَّ مع الجماعة، أبوه رجل ما هو بطيب، يقول له: يا ولدي لا تروح تصلي، اقعد بالبيت، قال: والله لأصليَنَّ مع الجماعة، ويش حُكْم الحِنْث الآن؟

طلبة: حرام.

الشيخ: ويش تقول؟ الحِنْث يَحْرُم، إذن يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة؟

طلبة: نعم.

ومَن حَرَّمَ حلالًا - سِوَى زوجتِه - من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لِباسٍ أو غيرِه لم يَحْرُمْ، وتَلْزَمُه كَفَّارَةُ يمينٍ إن فَعَلَه.

(فصلٌ)

يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ،

الشيخ: يحرُم، الحِنْث يحرُم، إذن يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة؟ يجب يصلي مع الجماعة، وعليه كفارة؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>