الرابع: أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذي يقول: إن شاء الله، أحيانًا يقولها للتبرُّك، وإلَّا هو عازم، وأحيانًا يقولها للتعليق، يعني كأنه يقول: أنا أفعل هذا إن شاء الله، يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله، فَفَرْق بين من يقصد التعليق، ومن يقصد التحقيق والتبرك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول: إن شاء الله، يبغي علشان يحقق الأمر، أو يقول: إن شاء الله، لأجل التبرك بتعليقه بمشيئة الله، وأما الذي قَصَد التعليق هو قَصَد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله، فالعلماء يفرِّقون بين هذا وهذا، ويقولون -كلام المذهب- أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق، فإن قَصَد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر.
نرجع الآن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
طلبة:( ... ) الحديث.
الشيخ: الدليل الحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ»(٥)، وحديث سليمان قال له المَلَك:«قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ»(٦)، هذا الدليل.
الشرط الثاني: أن يكون؟
طالب: متصلًا.
الشيخ: متصلًا، قالوا: إنه إذا انفصل فإنه يكون كلامًا أجنبيًّا، لا رابطةَ بينه وبين الكلام الأول، فحينئذٍ لا يُقَيِّد الكلام الأول، لا يكون مُقَيِّدًا له؛ لأنك مثلًا إذا قلت: والله لألبسن هذا الثوب، هذا غير مُقَيَّد، فإذا قلت: إن شاء الله صار مُقَيَّدًا، فيقولون: ما دام عندنا مُقَيِّد ومُقَيَّد فلا بد أن يكون الْمُقَيِّد متصلًا بالْمُقَيَّد، وإلَّا كان أجنبيًّا منه.
النية، نيته قبل تمام المستثنَى منه، يقولون: لأنك إذا قلت: والله لألبسن هذا الثوب، بدون نية، صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلامًا حسب نيَّتك، مطلق ولَّا غير مطلق؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: مطلق، إلى الآن ما نويت أن تُدَخِّل عليه التقييد، فإذا دَخَّلْتَ عليه التقييد فإن هذا التقييد لا يَنْسَخ ما سبق، يعني: لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق لا يجعله؟