للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: حرام؛ لأنه بغير الله، فالحَلِف بغير الله أيًّا كان ذلك الغير محرَّم، أي: ممنوع شرعًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»، اللام في قوله: «لِيَصْمُتْ» فعل أمر للوجوب، يعني: أو ليصمُت عن الحَلِف ولا يحلف، وفي لفظ آخر: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (١).

فإن قلت: الحَلِف بغير الله شرك، والشرك ينبغي أن يُعَبِّر به المؤلف؛ لأنه أعظم وقعًا في النفوس من كلمة؟

طلبة: محرَّم.

الشيخ: محرَّم، صح؟

فالجواب: المؤلف رحمه الله يؤلف في الفقه، ليس يؤلف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها: هذا شرك، وهذا توحيد، وإنما يؤلف فيما يجوز وما لا يجوز، أما نوع هذا المحرَّم فالمؤلف لا يريد أن يتكلم فيه؛ لأنَّ محل ذلك كتب العقائد.

ولكن نقول نحن تكميلًا للفائدة: الَحلِف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأَنْ أحلف بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا (٢)، قال شيخ الإسلام: لأن سيئة الشرك وإن صَغُرْ أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت، وإلَّا فإن الحَلِف بالله كاذبًا محرَّم بلا شك، وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحَلِف بغير الله محرَّم.

وهل تجب به الكفارة؟

قال المؤلف: (وَلَا تَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةٌ)، ليش؟ تخفيفًا عليه، ولَّا لأنَّ يمينه ليست شرعية؟

طلبة: اليمين غير شرعية.

الشيخ: لأن يمينه ليست شرعية، وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣)، فلا يترتب عليه أثره؛ لأنه غير شرعي، وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له، لكنه قد نقول: هو حرام، أو شرك، أو ما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>