للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (عند إرسال السهم أو الجارحة)، شوف عند إرساله، لا عند تعبئته، لو أن رجلًا عند تعبئة السهم سمَّى، وعند إرساله –يعني: عند الرمي- ما سمى فإن ذلك لا يحل؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (١٣)، متى ذكر اسم الله عليه؟ عند الإرسال، «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن.

بل قد نقول: إن قوله: «وَذَكَرْتَ» لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا: إنها تقتضي أن يكون الذِّكر بعد الإرسال، ولكن ليس الأمر كذلك، بل الذِّكر عند الإرسال.

أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد، والدليل –يعني: له قياس- لو أن الإنسان حد شفرته، وسمَّى الله عند حدها، وذبح بها، وكان بين الفعلين زمن طويل، ينفع ولَّا لا؟ ما ينفع.

ما تقولون في رجل يكتب على مُدْيَتِه وعلى سهمه: باسم الله، ينفع؟

طلبة: ما ينفع.

الشيخ: ما ينفع؛ لأنه لا بد من النطق.

فإن جعل عنده مسجلًا، وعند الذبح حرك المسجِّل، وإلا عند الإرسال أيضًا حرك المسجل؟

طلبة: ما ينفع.

الشيخ: ما ينفع.

ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجلًا عند الميكروفون، وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت، يجزئ ولَّا لا؟

طلبة: ما يجزئ.

الشيخ: ما يجزئ؛ لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت.

يقول: (فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يُبَحْ) (إن تركها) أي: التسمية، (سهوًا أو عمدًا لم يُبَح)، ليش؟ لأن الله يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (١٣)، «أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحل، وأيش تكون؟ تكون ميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>