للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف رحمه الله: (ويكون الذَّكَر بعد رشده حيث شاء) الذكر من سبع سنين إلى الرشد عند من؟

طلبة: من اختاره.

الشيخ: عند من اختاره من أبويه، وبعد الرشد يملك نفسه، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، إذا تم له خمس عشرة سنة فهو رشيد عاقل، فإنه لا سلطان لأحد عليه، ولهذا قال: (يكون الذكر بعد رشده حيث شاء).

لكن مع ذلك إذا خِيف عليه من الفساد فإن لأبيه أن يتولى أمرَهُ، لو فُرض أن هذا الشاب يُخشى عليه من الضياع، لو انفرد إما من شياطين الإنس، وإما من شياطين الجن، ومِن نفسه ففى هذه الحال يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه، ولكن من يجعلها؟ يجعلها الحاكم الشرعي، ويقول: عليك بأن تتولى رعاية ابنك، لكنه في الأصل لا يلزمه أبوه أن يبقى عنده في البيت لو قال: أنا أريد أن أنفرد ببيتي، أنا الآن بلغت ورشيد، فإن أباه لا يلزمه بالبقاء عنده.

وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلَّمها زوجها، مِنْ متى؟ على المذهب من تمام سبع سنين تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.

والخلاصة -على المذهب الآن-: أنه قبل تمام سبع سنين تكون الحضانة لمن؟ للأم؛ للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يُخيَّر الذَّكَر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، لا حضانة لأحد عليه، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.

وكل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق، لكنه يهمل، ويضيع المحضون فإنه تسقط حضانته؛ لأن من الشروط -كما سبق قبل قليل- أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، وثانيًا: وقائمًا بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي ما طالبت، هي لو طالبت ما ندري ( ... )، فإذا لم تطالب، فالذي طالب الآن هؤلاء الثلاثة، وهذا أحدهم مع أخواتها فكانت أولى.

طالب: فيما إذا علمنا أن ( ... ) الثلاث يضار ( ... ) شرعًا، وسأقوم بمصالحه، ينتقدون ( ... ) بأنه مخالف لكن لي حق آخذه كسائر الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>