للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: رجع إلى حقه، لكن في الحقيقة ما نقول: رجع إلى حقه؛ لأنه إلى الآن ما صار له حق، لكن الصواب في قولنا: رجع إلى حقه، في المتزوجة، فإن كان لها بالأول حق ثم زال بالزواج فيرجع في الطلاق، وكذلك الفسق؛ إذا كان في أول أمره عدلًا ثم فسق وزالت حضانته، ثم صار عدلًا فعادت، وكذلك الكفر؛ إذا كان مسلمًا ثم صار لا يصلي فإنه تسقط حضانته، فإذا عاد إلى الإسلام وصار يصلي عادت حضانته.

طالب: أن المطلقة لها حق الزوجة ..

الشيخ: هذه يستثنونها، هم يقولون: الرجعية في حكم الزوجات اللاتي ( ... ) بَيَّنَّاها لكم فيما سبق منها هذه المسألة.

طالب: الغير قادر إذا قدر.

الشيخ: الغير قادر إذا قدر ما يقال: يعاد حقه؛ لأنه كان في الأول ليس أهلًا من الأصل، اللهم إلا أن يكون قادرًا ثم يتولى الحضانة ثم يأتيه العجز ثم يأتيه القدرة.

طالب: الرقيق ما نقول ذلك؟

الشيخ: نعم، الرقيق ما نقول ذلك في الواقع؛ لأنه ليس أهلًا من الأصل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن لا حضانة لكافر على مسلم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أين أبوه؟

الطالب: ميت.

الشيخ: إي، العلماء ذكروا أنه إذا مات أبو الكافر صار مسلمًا، حُكِمَ بإسلامه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، عند النزاع.

طالب: وإذا لم يكن نزاع ماذا يكون؟

الشيخ: إذا لم يكن نزاع وأَبَوْا نرجع إلى الترتيب أيضًا؛ لأن الصحيح أن الحضانة حق للحاضن عند المنازعة، وعليهم إذا لم نقم بها.

طالب: كيف نحكم بكفر الصغير وهو ما كُلِّفَ بعد ولا ..

الشيخ: إذا كان أبواه كافرين تبعًا لهما.

الطالب: ولو كان صغيرًا؟

الشيخ: إي نعم، إلا إذا بلغ التمييز ( ... ).

***

المؤلف رحمه الله يقول: (وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>