يقول:(وألَّا يُحَمِّلَها ما تعجز عنه)، المؤلف يقول: ما تعجز عنه ولم يقل: وألَّا يُحَمِّلها ما لم تَجْرِ العادة بتحميلها إياها، وعلى هذا فيجوز أن يُحَمِّلها ما لم تَجْرِ عادته تحميلها إياها، مثل أن يستعمل البقر في الحمل، يكون على سفر، وأن يستعمل الإبل في ماذا؟
طالب: في الحرث.
الشيخ: في الحرث؛ لأن الحرث من خصائص البقر، وأن يستعمل الماعز في ركوب الأطفال.
طالب:( ... ) ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟ !
الطالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) لكن الماعز قوية ( ... )، فهذا لا بأس به إذا لم يَشُقّ عليها.
فإن قلت: كيف تقول ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُوقُ بَقَرَةً وَهُوَ رَاكِبُهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا»(٥)؟ فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستعمل فيما لم تَجْرِ العادة به.
الجواب أن يقال: إن قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}[النحل: ٥]{وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ}[يس: ٧٣]، وقوله:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩] كل هذه الآيات ( ... ) تدل على أنه يجوز لنا أن ننتفع بها بجميع وجوه الانتفاع، ويُحْمَل ما جاء في هذا الحديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب، فلما شق عليها وليس من العادة قالت: إِنَّا لم نُخْلَق لهذا ( ... ).
وبعض العلماء يقول: إنه لا تُسْتَعمل هذه البهائم إلا فيما خُلِقَت له، وفيما جرت العادة باستعمالها فيه.