(أو أَمْكَنَه ذلك بثمنِ مثلِها)، (أمكنه ذلك) أي: أمكنه ملكها، ما عنده عبدٌ لكن عنده دراهم يمكنه أن يشتري به رقبة، لكن اشترط المؤلف:(بثمنِ مثلِها)، فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر من ثمنِ مثلِها لم تلزمه.
مثل رجل عنده مئة مليون ريال، وعليه ظهار، ووجد رقبة، فقالوا له: بعشرة آلاف ريال، وثمنُ مثلِها تسعة آلاف ريال، تلزمه ولّا لا؟
طلبة: لا تلزمه.
الشيخ: ولم لا تلزمه؟ لأنها أكثر من ثمن مثلها.
قال: أنا عندي مئة مليون ريال –الحمد لله، غني– ويش نقول؟ ما تلزمه، لكن لو اشتراها بعشرة آلاف ريال وكفَّر بها تجزئه، فالكلام على اللزوم، وأظن مَن عنده مئة مليون ريال يبغي يشتري الرقبة بعشرة آلاف ريال ولا يصوم، أو لا؟
طالب: ممكن يبخل.
الشيخ: هذا هو الغالب، وإلَّا نعم، الكلام ويش على؟ على أنه بثمن مثلها، لكن الصحيح أن ظاهر قوله:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}[المجادلة: ٤]، أنه متى صار واجدًا على وجه لا يضره فإنه يجب عليه أن يعتق؛ لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود فقط، فلو فُرِضَ أن هذه تساوي خمسة آلاف ريال، وقيل: بعشرة، وهو واجد، فظاهر الآية وجوب ذلك عليه.
يقول المؤلف:(فاضلًا عن كفايته دائمًا).
(فاضلًا عن كفايته) صح، أما إذا كانت الدراهم اللي عنده يحتاجها لكفايته، حتى ولو كان لزواجه مثلًا فإنه لا تلزمه الرقبة، ولكن المؤلف يقول:(كفايته دائمًا)، كلمة (دائمًا) هل يمكن انضباطها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش ما يمكن؟ لأننا ما ندري، يمكن يطول عمره ويحتاج إلى دراهم كثيرة، ويمكن يقصر عمره ويكون هذا اللي عنده زائدًا، ولّا لا؟ فهذا لو كان عنده مثلًا مالٌ كثير ما يستطيع أن يقول: هذا يكفيني دائمًا، أو لا؟