الشيخ: طيب نشوف: أول مرة، أن يكون الداعي مسلمًا، يحرم هجره، وأن يُعَيَّن، وأن لا يكون ثَمَّ منكر، وألَّا يكون ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه فيها نظر، ألَّا يكون عليه ضرر، هذه؟
طالب: خمسة.
الشيخ: لا، ستة.
طالب: شيخ، أول مرة ( ... ) أول مرة.
الشيخ: ستة، أول مرة معناه أنه يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين؛ حط وليمة اليوم، وحط وليمة بكرة، اللي لها حكم الوجوب الأولى؛ اللي بأول يوم.
طالب: ما تحرم هذه يا شيخ؟
الشيخ: إي بيجينا الآن، بيجينا إن شاء الله.
طالب: يقول: المطر الذي يبل الثياب لعذر هو البرد الشديد، هذا صحيح؟
الشيخ: هو عذر هذا عن حضور الجماعة.
الطالب: لكن ( ... ) إجابة الدعوة هذه.
الشيخ: ما أظن إلا أن تضرر، إن تضرر لا.
الطالب: وإذا كان يخاف من منكر، ربما يخاف ( ... ).
الشيخ: بيجينا. عرفتم الآن الشروط ستة، صارت الشروط ستة، إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (٨)، وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٣٦]، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (٩) بقي ..
طالب: الدعوة لغير العرس ( ... ) ويش الراجح؟
الشيخ: أوما قلنا هذا؟ قلنا: إن الظاهرية يرون الوجوب.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ أنا ما ترجح عندي الوجوب ولا عدمه، إنما أقول: أجب، مثلما قلت للأخ، أقول: أجب، وأولم مثلما قلت للأخ أيضًا ..
طالب: الضرر في الوقت إذا صار كل يوم فيه تزاوج وقت الأعراس، هذه كل يوم فيه تزاوج يتضرر وقت .. ؟
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: مراجعة تفويت مصلحة.
طالب: لا، إذا كثر يصل لحد الضرر.
الشيخ: إذا وصل إلى حد الضرر يطبق الشرط هذا.
بقي البطاقة الآن التي ترسل وسأل عنها الأخ، البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟