للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب لو قال قائل: أصلها إلا أمة كتابية معناه وغير الكتابية أيضًا؟

نقول: لا؛ لأن غير الكتابية ما يجوز نكاحها مطلقًا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح خلافه؛ الصحيح أن ملك اليمين يجوز وطؤها، سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو شيوعية لا تعترف بدين، الصحيح أنه جائز، ومعنا دليل وهو قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، ولا يوجد دليل يخصص هذه الآية أبدًا.

وأما قولهم: لأن الأمة الكتابية يجوز نكاح نظيرها من الأحرار، فنقول: هناك فرق بين النكاح وبين الوطء بملك اليمين؛ النكاح له شروط أضيق من ملك اليمين، وملك اليمين متسعٌ. فالصواب إذن أنه يجوز أن يجامع.

طلبة: أن يطأ.

الشيخ: أن يطأ كله واحد، أن يطأ مملوكته، سواء كانت كتابية أم غير كتابية، هذا هو الصحيح، والدليل العموم، والله أعلم ( ... ).

يطؤها بملك اليمين بدون زواج ( ... ) بعقد حَرُمَ بملك يمين، ويش يقول؟

طلبة: إلا أمة كافرة.

الشيخ: إلا أمة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقًا، ويجوز وطؤها بملك اليمين مطلقًا.

طالب: هذا الاستثناء الأمة الكتابية تستثنى من .. يعني أن الحرة غير الكتابية لا يجوز العقد عليها؟

الشيخ: الحرة لا، يجوز، إذا تمت الشروط يجوز.

الطالب: غير الكتابية؛ أي أن غير الكتابية لا يجوز.

الشيخ: غير الكتابية، من هي غير الكتابية؟ الكافرة مطلقًا.

الطالب: المجوسية مثلًا.

الشيخ: هذه ما يجوز العقد عليها، بالاتفاق هذه أن الكافرة غير الكتابية ما يجوز نكاحها.

الطالب: يعني استثنوا كلمة (أمة) يعني أمة كتابية؛ علشان -مثلًا- الحرة غير الكتابية ما يجوز ( ... ).

الشيخ: كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين، هذه القاعدة، إلا الأمة الكتابية على المذهب، وعلى القول الراجح إلا الأمة الكافرة مطلقًا.

طالب: لعموم قوله تعالى ..

الشيخ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>