للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الصحيح أنه لا يشترط. الصحيح في هذه المسألة كل ما علق بأهل الكتاب سواء هنا أو في الذبائح فإن الصحيح أن العبرة بأيش؟ بالشخص نفسه.

طالب: الصحيح قول الجمهور؟

الشيخ: إي نعم، الصحيح قول الجمهور: إنها تحل ما لم ترتد عن دينها، إن ارتدت عن دينها، لكن هي الآن مثلما قال الأخ فيه ملاحدة ما يؤمنون لا بعيسى إلا بس مجرد هوية فقط.

طالب: الذين يقولون بالتثليث شرك هذا يا شيخ.

الشيخ: بلى، شرك.

الطالب: يجاب ..

الشيخ: يجاب عن الآية بأن آية المائدة مخصصة لآية البقرة.

طالب: لو قالوا: إن الآية ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: قال البعض.

الشيخ: قال بعضهم: اللي يجعل آية البقرة، وآية الممتحنة يأخذ بعمومها يقول هي الباقية، ولكن نقول: ما دام إنها عامة، وهذه خاصة، فالجمع بينهما أولى، الجمع بينهما ولو من طريق التخصيص أولى واضح؛ لأنه معروف ما يجوز القول بالنسخ إلا حتى يتعذر الجمع.

طالب: ما ( ... ).

الشيخ: عمر رضي الله عنه قد يكون هذا من باب السياسة؛ لأن عمر له سياسات معروفة فإذا رأى مثلًا ولي الأمر المنع من زواج فهذا جيد، لاسيما بالنسبة لأهل الجزيرة العربية؛ لأنه يلزم من تزوجه بها أن يحضر بها إلى الجزيرة العربية، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (٩) اللهم إلا رجل يبغي يتزوج امرأة؛ لأنها تميل للإسلام، ويعرف منها الرغبة في الإسلام ويقول: لعلها تسلم فإن لم تسلم طلقها فهذا شيء آخر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا اللي قالوه: إن المشركين محرم، لكن اللي يقولون هذا من باب التخصيص.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي هم يؤمنون بمحمد لكن لا بعموم رسالته.

طالب: لا يؤمنون بأنه نبي.

الشيخ: إي لا بد أن تؤمن.

طالب: إذا ما آمَنَت.

الشيخ: إذا ما آمَنَت، والله ما أدري قد يكون له شبهة؛ لأن الآن أحبارهم يقولون: ما هو بهذا محمد اللي بشر به بعيسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>