هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل، إذا كانت ممن يجهل ذلك فقد نقبل قولها، ونقول: إذا كان أنها ما تبغي الزوج، وأنها ما علمت أن لها الحق في المنع فلا نكاح.
وقد نقول: إننا لا نقبل قولها إلا بشهادة، بحيث إنك تقول: والله أنا زوجني أبوي، وأنا ما دريت، وغصب عليَّ إلى الدخول، وتقول ها الكلام، فيه ناس يشهدون مثلًا على هذا الكلام، فهذا معناه أنه فيه بينة أنها ما رضيت إلى أن دُخل عليها.
طالب: ممكن يشهد واحد شهادة زور أنها ما درت؟
الشيخ: مسألة شهادة الزور لا بد من أن يكون عدلًا يحتاج إلى تزكية، حتى إذا زُكي عاد ما ..
الطالب: ( ... ) كثيرًا.
الشيخ: ما نقدر، إنما إذا صار ظاهره العدالة، أو يُشترط العدالة ظاهرة وباطنة بينة.
طالب: ( ... ) شروط ..
الشيخ: أربعة.
الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة على المذهب، أو على رأي شيخ الإسلام: الإعلان.
الطالب: والكفاءة ما تُشترط؟
الشيخ: الكفاءة في الصحيح أنها ليست بشرط، لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع، هم جعلوا الزنا في الموانع، لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
طالب: ( ... ) المرض ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله هذا في العيوب.
[باب المحرمات في النكاح]
قال: (باب المحرمات في النكاح)
التحريم أسألكم الآن، هل هو وارد أم مورود عليه؟
طالب: وارد.
الشيخ: وارد، التحريم وارد لا مورود عليه، إذن فالأصل الحل، الأصل في النساء الحل؛ لأن الله لما عدد المحرمات قال: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].
طالب: {أُحِلَّ}.
الشيخ: قراءة سبعية. {أُحِلَّ} نظرًا إلى قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣]. {وَأَحَلَّ} نظرًا إلى قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].