للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا، وجدنا أن المذهب: يجوز الفسخ لفقد الدِّين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس أن خلل الدين يبُيح للمرأة طلب الفسخ؛ لأنها قالت: يا رسول الله، هذا ثابت، لا أعيب عليه في خلق ولا دِين ولكن أكره الكفر في الإسلام (٥). فظاهر قولها هذا: أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها حق طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا، وهو المذهب الموافق للمذهب في هذا الباب. ( ... )

وزوجناها ( ... ) تُصَدَّق ولَا لا؟

طالب: تصدق.

طالب آخر: قبل الدخول.

الشيخ: قالوا: إن كان إنكارها قبل الدخول صُدِّقت؛ لأن الأصل عدم الإذن والرضا، فنقول: هاتوا الشهود أنها أذنت وإلا فلا نكاح.

إن كان بعد الدخول فهي ما تُقبل، ويش السبب؟ لأنها أذِنت فعله، ولو أننا قبلنا هذا لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا يجوز له، الظاهر أنها ما أذنت أن يكون زوجها. ونفتح بابًا عظيمًا على الناس، قد تقول هي: أنا ما دريت أنه لا بد من إذني. تقول دخلت عليه: والله أنا ما علمت أنه لا بد من الإذن. فهل نقبل قولها ولَّا نرفض هذا؟ وهذه أيضًا قد تقع، ما تقولون في هذه المسألة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما ندري إحنا الآن، هو يقول: إنه أذن ها الولي. وهي تقول: ما أذن، ولا هناك شهود يفصلون.

طالب: القرينة تدل على .. والدخول.

طالب آخر: ( ... ) ما يقبل.

الشيخ: ما يقبل؟

الطالب: إي.

الشيخ: عندنا في بلادنا ما هو منتشر خصوصًا بالبادية، البادية عندهم أن الأب يُزوِّج بنته رضيت ولَّا ما رضيت، وكذلك الحاضرة من قبل أيضًا.

طالب: ماشيين على المذهب.

الشيخ: دعنا من ماشيين على المذهب! إحنا مذهبنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم.

الطالب: أقول: البادية ماشيين على المذهب.

الشيخ: إي، البادية ماشيين على باديتهم! البادية ماشيين على اللي اتحط في البادية!

<<  <  ج: ص:  >  >>