قال:(وابن عمٍ أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما) هذان ابنا عم، أحدهما زوج للميتة، ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهما.
لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها، وعن أخيه الذي هو ابن عمها نقول: المسألة من أربعة تصحيحًا، الزوج له ثلاثة، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وابن العم الثاني واحد، تمام، إذن هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وهذا ورث الربع؛ لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضًا، وما بقي فله ولأخيه، فكلام المؤلف واضح، المسألة واضحة (وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما).
ثم قال المؤلف قاعدة:(ويُبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة) من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١). وإذا لم يبقَ شيء يسقط العاصب؛ ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية، يسقطون مَنْ؟ العصبة في الحمارية، الحمارية هي زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء؛ هذه الحمارية، زوج، وأم، أو جدة، وإخوة من أم، وإخوة أشقاء، عرفتموها؟ نقسمها الآن.
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء، إخوة أشقاء يسقطون، وإخوة من الأم يرثون؟ ! أجيبوا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة:
الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}[النساء: ١٢]
الأم لها السدس، ما الدليل؟ قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١].