للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم نستفد من كلام المؤلف بناءً على ما قررنا إلا قولهم: (بجهة واحدة) (من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة) وإنما قال ذلك احترازًا من لو أخذ المال بجهتين كزوج هو ابن عم، هلكت زوجته عنه، وليس لها عاصب سواه، فهنا نقول: يأخذ المال كله، فرضًا وتعصيبًا، لا يُقال: إن هذا ليس له فرض؛ لأنه أخذ المال كله، نُجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضًا وتعصيبًا.

كذلك لو كان أخًا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمُّه أُمَّه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم، وبجهة التعصيب.

قال المؤلف رحمه الله: (ومع ذي فرض يأخذ ما بقي) ودليل هذا من السنة؛ وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١). وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض، ثم بالعصبة. فإن لم يبقَ شيء يسقط، (فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل) لماذا كان أقربهم؟ لأنه أسبق جِهة، ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: (فأولاهم) لكان أحسن؛ لأنه إذا قال: فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قُرب منزلة، وأيضًا لفظ الحديث: «مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». فلو قال رحمه الله: فأولاهم ابن؛ لكان أنسب وأولى ابن (فابنه وإن نزل). البنت؟ ليست ذات تعصيب. ابنها لا ميراث له أصلًا، (ثم الأب، ثم الجد) من جهة الأب (وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب).

قوله: (مع عدم أخ لأبوين أو لأب) هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجد، أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، بل نقول: ثم الأب، ثم الجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>