للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف رحمه الله عرَّف العصبة بالحُكْم، والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء لكنه عند أهل المنطق معيب:

وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ

أَنْ تُدْخَلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ

وما ذهب إليه أهل المنطق أوضح؛ لأنه كيف تحكم على ما لا تعرف، فاعرف الشيء أولًا، ثم احكم عليه، لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود.

(كل من لو انفرد لأخذ المال) وقوله: (بجهة واحدة) احترازًا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرْض وله تعصيب، مثال ذلك: لو تزوج إنسان بنت عمه، ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ؟

طالب: النصف.

الشيخ: يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين؛ ولذلك نقول: له النصف فرضًا بالزوجية، وله الباقي تعصيبًا.

***

[باب العصبات]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[باب العصبات]

وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما أبدًا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يُقدَّم من لأبوين، فإن عُدِم عَصَبة النسب وَرِث المعتق، ثم عصبته.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق لنا قواعد في العصبات، ما هي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا بالحجب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، العصبات إحنا ذكرنا لكم خمس جهات.

طالب: البُنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء ( ... ).

الشيخ: البنوة، ثم الأبوة.

الطالب: العمومة.

الشيخ: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>