للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُد، كل قريب يحجب من بَعُد مطلقًا، الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط، هذه القواعد تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم لا سيما إذا كان قواعد وضوابط، فهذا باب الحجب -والحمد لله- بين أيدينا.

بعد ذلك باب العصبات. العصبات، أتحبون أن نذكرهم إجمالًا، ثم نقرأ كلام المؤلف أحسن؟

أولًا: العصبات جمع (عاصِب)، وهم كل من يرث بلا تقدير، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصِب، وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرْض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، هذا حكم العاصب؛ إما أن يرث المال كله أو جزءًا منه أو يسقط.

نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير. حكمه: إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.

العصبة خمسة أصناف: البُنُوَّة، والأُبوَّة، والأُخُوَّة، والعُمومة، والولاء. البنوة، والأبوة، والأخوة، والأعمام، والخامس الولاء، هؤلاء هم العصبة، فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخل هنا، الأُخُوَّة أيضًا خرج الأخوات؛ لأن البنات والأخوات يكُنَّ عصبة إما بالغير أو مع الغير، أما العصبة بالنفس ما يمكن يكون أنثى.

الأُخُوَّة مَنْ؟ يدخل فيها الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم، وإن نزلوا، من بقي؟

العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم.

الولاء يدخل فيه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

طالب: الأُبُوَّة.

الشيخ: الأبوة يدخل فيها الأب، والأجداد، وإن علوا، لكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا مر.

البُنُوة يدخل فيها الأبناء، وأبناء الأبناء، وإن نزلوا، هؤلاء هم أصول العصبة؛ يعني خمسة أصناف، فمن نُقدِّم منهم؟ نقدم أولًا من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلةً، ثم من كان أقوى، قل الترتيب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>