الشيخ: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} كلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: {لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟
طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.
الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟
طالب: مثقال من الذهب.
الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي ( ... ) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟
طالب: هذا غير مجمع عليه.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) مذهب الإمام أحمد.
الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟
طالب: في هذا؟
الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.
الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.
الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟
الطالب: قال: أصح حديث.
الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.
طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.
الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ونصفه مطلقًا ( ... ) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).