للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي) يعني: إذا اختلفت اللغة والعرف فإنا نأخذ بما دلَّ عليه العرف، ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم؛ أي على ما يعرفون، فالشاة -مثلًا- في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن، هذه الشاة في اللغة؛ الواحدة من الغنم ضأنًا أم معزًا، ذكرًا أم أنثى، فاهم؟ ويش قلت؟

طالب: الشاة عندنا في اللغة هي الأنثى من الضأن.

الشيخ: في العرف.

الطالب: في العرف.

الشيخ: في اللغة العربية؟

الطالب: في اللغة العربية ..

طالب آخر: عنز؛ ذكرًا وأنثى.

الشيخ: الواحدة من الغنم، ذكرًا أو أنثى، معزًا أو ضأنًا. وما هي عندكم في عرفكم؟

طالب: عندنا ..

الشيخ: الشاة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش تقول اسم الشاة عندكم؟

الطالب: عندنا مجش.

الشيخ: مجش؟

طالب: بالجيم والشين، بتعطيش الجيم.

الشيخ: ويش معناها عندكم؟ الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟

طالب: يطلقون على الذكر من الضأن.

الشيخ: الذكر من الضأن، والأنثى من الضأن أيش تسمى؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذن معناه كل واحد لها اسم عندكم، عندنا الآن لو أوصى الرجل قال: إذا مت فأعطوا فلانًا شاة من الغنم، ومات فأعطاه الورثة تيسًا، تيس؛ يعني ذكرًا من المعز، وقال: لا أقبل، أنا أريد أنثى من الضأن، فمن القول قوله؟

طلبة: الموصى له.

الشيخ: قول الموصى له؛ لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها؟

طالب: الأنثى من الضأن.

الشيخ: الأنثى من الضأن، تمام.

لكن لو فُرِضَ أنه قال: أعطوا فلانًا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور، فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرًا أو أنثى، فإذا وُجِدت قرينة عملنا بالقرينة.

يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله؛ حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، فالبيع -مثلًا- هل يصح بالمجهول؟ لا؛ لأنه معاوضة، الوصية تصح بالمجهول؛ لأنها تبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>