الشيخ: ما يصح؛ لأن النية إنما تكون قبل العمل، لو كان قبل أن يعلَّمه كان لا بأس، أما بعد أن علَّمه ما يصح.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية دخل في الوصية، ومن أُوصِيَ له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وتصح بمجهول) وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة؛ لأنه بسيط.
(تصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ) يعني: تصح الوصية بمجهول، والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم، فالمجهول أن يقول: أوصيت لفلان بعبدٍ، والمبهم أن يقول: أوصيت له بعبدٍ من عبيدي؛ لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى، الأولى قال: بعبد. من عبيده أو من غيره، والثانية قيَّده: بعبد من عبيدي. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهمًا؛ لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر؛ فهو معلوم من وجه لأنه محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين، إذن ( ... ).
ماذا نعطيه؟ يُشْتَرى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه، أقل ما يقع عليه اسم عبد.
فإن قال: اعطوه عبدًا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرًا يخدم، كذلك إذا أوصى له بشاة؛ شاة مجهولة أو مبهمة، أقول أنا: سواء هذا أو هذا، إذا أوصى له بشاة فإنه يُعْطَى شاة، فإذا قال: إذا مت فأعطوا فلانًا شاة من غنمي، هذا مبهم؛ شاة من غنمه، يؤخذ بالشاة من الغنم ويُعْطَى إياها، شاة مطلقة، يُشْتَرى له من السوق أو يُعْطَى من غنمه إن كان له غنم، ولكن ماذا يُعْطَى؟ هل يُعْطَى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟