الشيخ: صريحة؟ إي، هذه صريحة ما تحتاج إلى نية، بمجرد ما يقول: وقَّفْت صار وقفًا.
إذا قال: حبَّسْت بيتي، فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفًا بمجرد قوله: حبَّسْت. سبّلْت كذلك صريح، يكون البيت وقفًا بمجرد هذا القول، ولا يحتاج إلى نية، طيب هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول: حبَّسْت وسَبَّلت ووقَّفْت؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، يكفي واحدة، نجد في بعض الكتابات بعض الكُتَّاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوَقْف يقول: وقَّفْت، وحبَّسْت، وسبَّلْت، وأبَّدْت، وحرَّمْت، وتصدَّقْت، يجيب كل الألفاظ، هذا غلط، هو مجتهد، لكنه مخطئ، وذلك لأن العقود لا تحتاج إلى تكرار صيغها، وإلا لقلنا: إذا قال الرجل للشخص اللي بيزوجه: زوجتك بنتي، قال: قبلتُ. أنكحتك بنتي؛ قبلت. ملَّكتك بنتي؛ قبلت. زوجتك بنتي؛ قبلت. نكرر هذا ولَّا لا؟
ما نكرر؛ لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»(١٢).
فلهذا ربما يُعرض عليكم وثائق وقْف مكتوب فيها: فلان وقَّف وحبَّس وسبَّل وحرَّم وأبَّد، أنا قرأتها، كل هذا غلط، لكن بعض الكُتَّاب يجتهدون، وليس كل مجتهدٍ مُصيبًا فيخطئون، نقول: بدلًا من هذا اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، وَقَّفَ فلانٌ بيتَه على فلان، نصف سطر يكفي، تقبَّل الله منه.
يعني يصلح أن تقول: حضر عندي فلان بن فلان، وتعين الرجل، فوقَّفَ بيته الفلاني على الجهة الفلانية، تقبل الله منه. وتذهب بها إلى المحكمة وتصدق عليها، وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع، ولا ينبغي أن يُكتب.