الشيخ: يكفل حضوره، يقول: أنا بحَضّر لك فلانًا سواء أوفاك ولَّا ما أوفاك، ما علي منك، نقول: هذا إذن صحيح، إذن فالكفالة نوع من أنواع ..
طالب: عقود.
الشيخ: عقود التوثقة، فالتوثقة ثلاثة أشياء: الرهن والضمان والكفالة، وهذه يُسْتَوْفَى منها الحق، والرابع: الشهادة، وهذه يُسْتَوْفَى بها الحق، فالتوثيقات أربعة: شهادة، ورهن، وضمان، وكفالة، فالشهادة يُسْتَوْفَى بها الحق؛ لأن الشاهد ما هو بيضمن ولا يُسْتَوْفَى منه شيء، لكن يُسْتَوْفَى الحق بشهادته، والرهن يُسْتَوْفَى؟
طالب: به.
الشيخ: لا، منه، والضمان والكفالة منه أيضًا.
يقول المؤلف:(لا حَدٌّ ولا قصاص)، يعني: لا ببدن مَن عليه حد أو ببدن مَن عليه قصاص.
طالب: الكفالة منه ولا بها.
الشيخ: لا، منه؛ لأنه إذا تَعَذَّر إحضار الكفيل لزمه الدَّيْن.
لا تصح كفالة مَن عليه حد، إنسان مثلًا وجب عليه قطع يده؛ لأنه سارق، فأمسكت به الشرطة وقالت: الآن نقطع يدك، قال: يا جماعة أَمْهِلُونِي حتى أذهب إلى أهلي وأُخْبِرُهم؛ لأنه ربما لو دخلت عليهم وأنا مقطوع اليد يفزعون، وقد يَصْعَقُون، دعوني أذهب وأخبرهم على مهل، وبكرة إن شاء الله آجي لمنكم، قالوا: ما يمكن، نخشى إذا أطلقناك الآن ما عاد نشوفك، فجاء رجل وقال: أنا أكفله لكم، يصح ولَّا ما يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: حد من حدود الله.
الشيخ: لأن هذا حد يتعذر استيفاؤه من الكفيل، الآن لو كفلته غدًا تجيبه ولا جبته، نقطع يديك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن نقطع يدك، لكن لو كان مال وجاء وقت الإحضار ولم تحضره أخذنا المال منك، أما الحد فلا يمكن؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير مَن هو عليه.
القصاص مثله أيضًا؟ مثله، إذن يُشْتَرَط في الكفالة أن يمكن استيفاء الحق الذي على المكفول من الكفيل، فإن لم يمكن أيش؟