للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن يقال: هناك تعليل في الموضوع، وهو أن الضمان عقد تبرُّع ليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يُسامَح فيه ما لا يُسامَح في عقد المعاوضة، ولهذا جاز في الْجَعَالة مع أن العمل فيها مجهول؛ لأنها تشبه عقد التبرع، وجاز هبة المجهول على القول الراجح؛ لأنها تبرُّع.

في التعليل إذن نقول: لأن هذا تبرع، والتبرع يُتَسَامَح فيه بالجهل، يصح أيضًا ضمان العواري، العواري جمع عاريَّة، وهي العين المدفوعة للشخص لينتفع بها ويردها، هذه العارية، عين دُفِعَت لشخص لينتفع بها ويردها، تحتاج إلى مثال ولَّا واضحة؟

طلبة: واضحة.

طلبة آخرون: تحتاج.

الشيخ: أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة يومين وترده، نسمي هذه؟

طلبة: عاريَّة.

الشيخ: عاريَّة، يجوز لشخص آخر أن يضمن هذا الكتاب، لماذا؟ لأن العاريَّة على المذهب مضمونة بكل حال، فأنا إذا أَعَرْتُك هذا الكتاب فهو في ضمانك، لو تلف بغير اختيارك وبغير تَعَدٍّ منك فإنك تضمنه على المذهب، لو سُرِق وأنت قد وضعته في حِرْز مَكِين أمين فإنك تضمنه؛ لأنهم يرون أن العارية مضمونة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها، وبيان أنها ليست مضمونة، لكن على المذهب هي مضمونة، فيصح ضمانها بأن يصلح أن يتقدم شخص ليضمن هذه العارية عند المستعير.

يصح أيضًا ضمان المغصوب كيف ضمان المغصوب؟

المغصوب هو ما أُخِذ من صاحبه قهرًا بغير حق، هذا المغصوب، فهذا رجل أمسك بالغاصب وقال: أنت غَصَبْتَنِي كتابًا، قال: نعم غصبتك كتابًا، قال: يلَّلا أعطني إياه، قال: آتي به غدًا، فقال: لا يمكن، ائتني بضامن يضمن، ولا حرج، فأتى بضامن يضمن المغصوب، وهو الكتاب، يجوز ولَّا ما يجوز؟ نعم يجوز؛ لأن رد المغصوب واجبٌ على الغاصب، فهو دَيْنٌ واجب أو عَيْنٌ واجب ردها، فيجوز أن يضمنها ضامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>