الشيخ: الفرق إذا قلنا: إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل، أبطلناه، وإذا قلنا: إنها فسخ؛ صار العقد الأول ثابتًا، ويكون الفسخ من حين الإقالة، وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون منه لِمَنْ؟ للمشتري.
وما حصل من عيْب يكون على المشتري؛ لأن الإقالة فسْخ وليست إبطالًا، إذا قلنا: إنها عقد ترتَّب عليها شروط العقد؛ يعني كأنها تكون بيعًا جديدًا، وإذا كانت بيعًا جديدًا فإنه لا بد من أن تُراعى شروط البيع، ولكن الصواب أن الإقالة فسخ؛ لأنها قبل الإقالة على مُلك مَنْ؟
على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليس إبطالًا للعقد الأول، ولا عقدًا جديدًا، أنا ما عقدت معه عقدًا جديدًا، لو أردت أن أعقد لقلت: تعالَ، أنا ما أنا مقيلك، لكن أنا بشتري منك مشترى ولَّا لا؟
يعني جاء رجل اشترى مني سيارة، ثم جاء يطلبني الإقالة، والله السيارة مصلحة أبغيك -جزاك الله خيرًا- تفكها منا، تفسخ البيع.
إن فسخت البيع فهي إقالة، لكن إن قلت: لا، ما أنا فاسخ البيع، أنا أشتري منك الآن مشترى من جديد، أنت اشتريتها مني بعشرة آلاف ريال، ونقصت الثمن، والآن أبغى أشتريها منك بثمانية آلاف ريال، هل هذه إقالة ولَّا عقد بيع جديد؟ ( ... )
ما هو الذي يكون من ضمان البائع، وما هو الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولَّا لا؟ الذي يكون من ضمان البائع سبع مسائل: ما بِيع بكيل، أو وَزْن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو صفة، أو رؤية سابقة، والثمر على الشجر؛ سبعة، كلهم من ضمان البائع.
وما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ستة: هو ما بيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة. إذن الثمر على الشجر يجوز بيعه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، يجوز بيعه، الثمر على الشجر يجوز بيعه.