للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت: نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب؛ فالأمر واضح أنه لا قياس.

الجواب: حتى على قول من يقول: إن الغسل واجب عليه، فإن القاعدة في ذلك لا يرى أن وجوبه مُتحتِّم كتحتم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنه ما فيه أحاديث، لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياس الذي قد ( ... ) بل هو فعلًا ( ... ).

***

قال المؤلف: (ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء) لو قال المؤلف: واللبث في المسجد لكان أوضح، إنما يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد، يحرم عليه أن يلبث في المسجد؛ يعني يقيم ولو مدة قصيرة، ما هو الدليل؟

الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]، يعني: ولا تقربوها جنبًا إلا عابري سبيل.

ومعلوم أن قوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، ليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل؛ لأن عابر السبيل لا يُصلي، بخلاف النهي عن قربان الصلاة؛ يعني في المرور في أماكنها؛ وهي المساجد، فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث في المسجد فإن ذلك حرام، لا يجوز؛ لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته، وإذا كان آكل البصل والأشياء الكريهة ممنوعًا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب، فإن الملائكة تتأذى فيمنعها من دخول هذا المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>