للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، إذا لم يشترط فعليه الهدي.

وهل عليه الحلق؟

الطالب: لا، ليس عليه.

الشيخ: ليس عليه الحلق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة (٧) لا يدل على الوجوب؟

الطالب: لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؛ لأنهم لم يحلقوا يدل على الوجوب.

الشيخ: طيب، إذن يجب الهدي، ويجب أيضًا الحلق أو التقصير.

هل إذا أُحْصِر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أُحْصِر ما هو فات، أُحْصِر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أُحْصِر فيه وتحلل منه؟

طالب: لا، ما يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه.

الطالب: إن كان فاته.

الشيخ: ما فاته، بارك الله فيك، افرض أنه أحرم بعمرة الآن في هذا الشهر وأُحْصِر وتحلل هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه، ولا فيه خلاف؟ ولا فيه دليل؟

طالب: ( ... ) في حال الصحابة ( ... ) عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أحصروا ولم يقضوا (٧).

الشيخ: أليس الرسول قضى من العام القادم؟

الطالب: ولكن الصحابة لم يقضوا.

الشيخ: كلهم ما قضوا؟

الطالب: بعضهم، ولو كان وجوبًا لقضوا كلهم.

الشيخ: إي، طيب هذا القول الذي ذهب إليه، ويش تقول؟ يقول: إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كانوا معه في الحديبية أن يقضوا.

الطالب: هذا قول يا شيخ.

الشيخ: هذا قول.

الطالب: وهو الراجح.

الشيخ: وهو الراجح.

الطالب: وهناك قول يقول: إنه يجب القضاء.

الشيخ: يجب القضاء.

الطالب: نعم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فإن حُصِرَ يهدي ويستكمل القادم ( ... ).

الشيخ: القول الثاني وجوب القضاء؛ لأنه لما تلبس به صار كالنذر؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] فيجب عليه القضاء.

طالب: التفصيل، الحج أو العمرة واجب بأصل الشرع أو بإلزام نفس النذر يجب عليه القضاء إن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>